روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لبس الرجال.. للذهب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لبس الرجال.. للذهب


  لبس الرجال.. للذهب
     عدد مرات المشاهدة: 3081        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. ما حكم لبس الرجل الذهب؟

الجواب.. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

فلبس الذهب حرام على الرجال، سواء كان خاتماً، أو أزراراً، أو سلسلة يضعها في عنقه، أو غير ذلك، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته، لا بما ينشأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء.

قال الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَن يُنَشَّأُ فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}.

فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير ونحوهما، لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته، وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه.

والدليل على تحريم الذهب على الرجال:

أولاً: ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده».

فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً». رواه الإمام أحمد، ورواته ثقات.

ثالثاً: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة». رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات.

رابعاً: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار». رواه النسائي.

خامساً: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: «نهى عن خاتم الذهب». الحديث رواه البخاري.

سادساً: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. رواه البخاري أيضاً.

سابعاً: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقال: «لا ألبسه أبداً» فنبذ الناس خواتيمهم. رواه البخاري.

ثامناً: ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثهم».

فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد اللبس، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح، مثل الذين يلبسون ما يُسمى ب (الدبلة) ويكتبون عليه اسم الزوجة، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج.

يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين، وهذه بلا شك عقيدة فاسدة، وخيال لا حقيقة له؛ فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته، فانفصمت عرى الصلات بينهما، وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط.

فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه، فإني أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار، فيكون فيه قبح ثالث، وهو قبح التشبه بالكافرين.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الكاتب: فضيلة الشيخ  محمد بن عثيمين رحمه الله

المصدر: موقع المسلم